قطب الدين البيهقي الكيدري

214

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

بالثمن ، رجع البائع عليه بالنخلة دون الطلع ، فإن أبر بعض دون بعض فثمرة المأبور للبائع وثمرة غير المأبور للمشتري ، وإن هلكت الثمرة للمشتري في يد البائع قبل التسليم كان للمشتري فسخ البيع وإجازته في الأصول بجميع الثمن ، أو بحصته من الثمن . وإذا اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض ، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن لا غير ، لان الثمن لا ينقسم على الأطراف ، وينقسم على أصول النخل والثمرة . إذا باع أرضا وفيها القطن وقد خرجت جوزته ، فإن كان قد تشقق الجوزة فالقطن للبائع وإلا فللمشتري ، إلا أن يقع الشرط بخلافه في الحالين ، وإن كان بدل القطن الحنطة ، أعتبر بإخراج السنابل . ( 1 ) يجوز بيع أصول القطن دون الأرض ( 2 ) إذا كان مما يبقى فيحمل سنتين فصاعدا . ما لا يكون في الأكمام من الثمرة كالعنب والتين والتفاح إذا بيع أصله وقد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط ، وإن خرجت في ملك المشتري فهي له . وما يخرج من ثمرته ( 3 ) في أكمام ودونه قشر كالجوز واللوز إذا بيع الأصل وقد ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط . وإذا بيع شجر الورد أو الياسمين أو النسرين أو البنفسج أو النرجس وغير ذلك مما يبقى أصله في الأرض ، ويحمل حملا بعد حمل ، فإن كان تفتح ورده فللبائع وإلا فللمشتري .

--> ( 1 ) في الأصل : إخراج السنابل . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : يجوز بيع أصول القطن دون القطن ودون الأرض . ( 3 ) في الأصل : وما يخرج ثمرته .